محمد هادي المازندراني

345

شرح فروع الكافي

منه يوم ينتج » . « 1 » وعن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عمّا سوى ذلك » . « 2 » وعن أبي بصير والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم » . « 3 » وعن عبيد اللَّه الحلبي ، عنه عليه السلام ، قال : سُئل عن الزكاة ، قال : « الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عمّا سوى ذلك » . « 4 » وعن محمّد بن الطيّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة ، فقال : « في تسعة أشياء : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عمّا سوى ذلك » ، فقلت : أصلحك اللَّه ، فإنّ عندنا حبّاً كثيراً ؟ قال فقال : « وما هو ؟ » قلت : الأرز ، قال : « نعم ، ما أكثره » ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ قال : فزبرني ، قال : ثمّ قال : « أقول لك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عفى عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، أفيه الزكاة ؟ ! » . « 5 » وعن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 2 ، ح 2 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 2 ، ح 2 ؛ وص 11 ، ح 33 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 57 ، ح 11511 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 2 ، ح 1 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 2 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 57 ، ح 11510 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 3 ، ح 3 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 2 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 57 - 58 ، ح 11515 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 3 ، ح 4 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 3 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 58 ، ح 11513 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 4 ، ح 9 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 4 - 5 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 57 ، ح 11514 .